للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان سعد بن مالك يقرأ هذه الآية: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس﴾.

٦٧٨١ - حدثنا علي بن الحسن قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن يعلى بن عطاء الثقفي، عن القاسم بن عبد الله بن ثابت، عن سعد بن مالك أنه كان يقرأ هذه الآية: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم فلكل واحد منهما السدس﴾ (١).

[ذكر من يحجب الإخوة والأخوات من الأب والأم، ومن الأب]

قال الله - جل ذكره -: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها﴾ (٢) الآية.

وأجمع أهل العلم على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا كانوا أو إناثا (أو ذكورا) (٣) وإناثا، لا يرثون مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب (٤).

وأجمع أهل العلم على أنهم مع البنات، وبنات الابن عصبة لهم ما فضل عنهم يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.


(١) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/ ٢٨٧)، والدارمي (٢٩٧٥) كلاهما من طريق سفيان به، وإسناده صحيح والقراءة ليست متواترة وقال القرطبي في "تفسيره" (٥/ ٧٨): أجمع العلماء على أن الإخوة فيها عنى بها الإخوة لأم … ثم ذكر أثر سعد.
(٢) النساء: ١٧٦.
(٣) تكررت "بالأصل".
(٤) "الإجماع" (٢٩٨)، "الإقناع" (٢٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>