للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال بعضهم: على المستأجر من الأجرة مقدار ما انتفع به. كذلك قال الشافعي. أبو ثور عنه.

وحكى أبو ثور قولا آخر: وهو أن الأجرة لازمة له، وهي آفة دخلت على المستأجر. وأبو ثور يميل إلى هذا القول.

وإن اختلف رب الرحى والمستأجر في انقطاع الماء، فقال المستأجر: انقطع عشرة أيام، وقال رب الرحى: انقطع خمسة أيام.

ففي قول أبي ثور، وابن القاسم صاحب مالك (١): القول قول رب الرحى، لأن الأجرة قد لزمت المستأجر، ويريد البراءة منها بدعواه.

وقال أصحاب الرأي: القول قول المستأجر مع يمينه.

[أجر السمسار]

واختلفوا في أجر السمسار. فرخصت طائفة فيه. وممن روي عنه (الترخيص) (٢) فيه: محمد بن سيرين، والنخعي، وعطاء (٣).

وكان أحمد (٤) يقول: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئا معلوما، وقال: أكره أن يشتري [السمسار من السوق إلا أن يبين فإنما أعطاه ليشتري] (٥) له من الحائك ليكون أرخص له.


(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٢٥ - ٤٢٦ - في إجارة رحى الماء).
(٢) في "م": أنه رخص.
(٣) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٥٧٨ - باب في أجر السمسار).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٣٨٨).
(٥) من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>