للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشافعي (١) يكره ذلك ويقول: يجزئه إن فعل. وبه قال أبو ثور.

وقال أحمد (٢): لا يؤذن الجنب، وإن أذن على غير طهارة أرجو أن لا يكون به بأس، وقال إسحاق (٢): إذا أَذن الجنب أعاد الأذان، وقال: لا يؤذن إلا متوضئًا.

ورخصت طائفة في الأذان على غير وضوء، وممن رخص في ذلك الحسن البصري، والنخعي، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان.

وقال سفيان الثوري: لا بأس أن يؤذن الجنب، وقال مالك: يؤذن على غير وضوء (ولا يقيم إلا على وضوء (٣)، وقال) (٤) النعمان فيمن أذن على غير وضوء وأقام: يجزئهم، ولا يعيدوا الأذان ولا الإقامة، وإن أذن وهو جنب أحب أن يعيدوا، وإن صلوا أجزأهم، وكذلك إذا أقام وهو جنب (٥).

قال أبو بكر: ليس على من أذن وأقام وهو جنب إعادة؛ لأن الجنب ليس بنجس، لقي النبي حذيفة فأهوى إليه فقال: إني جنب، فقال: "إن المسلم ليس بنجس" (٦)، وروي عن النبي أنه كان يذكر الله على كل أحيانه (٧)، والأذان على الطهارة أحب إلي، وأكره أن يقيم


(١) "الأم" (١/ ١٧٤ - باب استقبال القبلة بالأذان).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٧٤، ١٨٤).
(٣) "المدونة" (١/ ١٥٩ - باب ما جاء في الأذان والإقامة).
(٤) ما بين القوسين تكرر بالأصل.
(٥) قال السرخسي في "المبسوط" (١/ ٢٧٥): وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله - أنه يعاد فيهما. وانظر "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (١/ ١٨٥).
(٦) تقدم الحديث برقم (٢/ ٢٢٦)، وبرقم (٧٤٨).
(٧) تقدم الحديث برقم (٢/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>