للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن ولاءهم لأهل أمهم. كذلك قال عطاء وعكرمة بن خالد، والزهري، ومجاهد.

واختلفوا في الجد هل يجر ولاء ولد ابنه أم لا؟ فكان الشعبي يقول: يجر الجد الولاء.

وقال مالك: الأمر عندنا في ولد العبد من المرأة الحرة وأبو العبد حر أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من المرأة الحرة، يرثهم ما دام أبوهم عبدا، فإن أعتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، وإن مات وهو عبد، كان الولاء والميراث للجد (١).

وقال أبو حنيفة: لا يجر الجد الولاء (٢)، وكذلك قال أبو يوسف (٣) ومحمد، أرأيت لو أعتق أبوهم بعد ذلك كان أبوهم يجر الولاء أم لا؟ أرأيت لو أسلم جدهم وأبوهم كافر وهم صغار في حجر أبيهم أيكونوا مسلمين بإسلام جدهم؟ فإن كان الأب يحجبهم في ذلك كان الجد من الولاء أبعد، وفرق آخر بين باب الولاء من الإسلام فقال: أرأيتم صبيا مات وله أب عبد وجد حر هل يرثه جده أم لا؟ فإن قالوا الميراث لجده، قيل لهم: فإن كان جده مسلما وأبوه كافرا هل يكون مسلما بإسلام جده كما يكون مسلما بإسلام أبيه؟ فإن قالوا: لا يكون مسلما بإسلام جده، لا يقوم جده في الإسلام مقام أبيه، وليس الإسلام من باب المواريث في شيء، قيل لهم: وكذلك ليس الإسلام من باب جر الولاء في شيء.


(١) انظر: "الموطأ" (٢/ ٦٠٠ - باب جر العبد الولاء إذا أعتق).
(٢) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٨/ ٨٧).
(٣) انظر: "المبسوط" للشيباني (٤/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>