للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وبه) (١) قول رابع: قاله أبو ثور قال: وإذا أوصى لرجل بسهم من ماله أعطي أحسن السهام من الفريضة، سهما من أربعة وعشرين سهما، ثم يقسم الباقي بين الورثة، وذلك أكثر ما تؤخذ الفريضة منه (٢). وقال: إذا أوصى بجزء من ماله، أو نصيب، أو طائفة، أو ببعض، أو بشقص، فذلك كله إلى الورثة يعطون ما شاءوا.

وإذا أوصى بالثلث إلا شيئا أو إلا قليلا، فإن ذلك إلى الموصى له يرد من ذلك ما يقع عليه اسم شيء أو قليل، وإذا قال بجل هذا الألف، أو بزهاء هذا الألف، أو بعامتها، فإن تلك الألف له إلا بقدر العشرة، وذلك أن اللغة لا تطلق لشيء عامته أو كله أو بزهاء ألف أو لعامة الشيء إلا قد قارب الكل، وإنما قلنا العشر احتياطا. والله أعلم.

وفيه قول خامس: قاله النعمان (٣) في رجل يوصي للرجل بجزء من ماله ثم يموت، قال: يعطيه الورثة ما شاءوا، وإذا أوصى بسهم من ماله ثم يموت، فله مثل نصيب أحد الورثة، إلا أن يكون أكثر من السدس فيكون له سدس، وقال يعقوب ومحمد: له مثل نصيب أحدهم إلا أن يكون أكثر من الثلث، ولا يجوز له إلا الثلث، إلا أن يسلم الورثة.

وفي كتاب محمد بن الحسن: وإذا أوصى بجزء من ماله فذلك كله سواء، أو نصيب من ماله، أو بطائفة من ماله، أو ببعض ماله،


(١) كذا "بالأصل"، ولعلها مصحفة من: وفيه.
(٢) انظر "اختلاف العلماء للمروزي" (ص ٢٣١)، و "المغني" (٨/ ٤٢٤ - مسألة وإذا أوصى له .. ).
(٣) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٩٧ - باب الوصية بالجزء والسهم)، و "بدائع الصنائع" (٧/ ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>