للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورخص في الوضوء بفضل البغال يحيى بن سعيد، وبكير بن الأشج، ومالك (١)، والشافعي (٢).

وقالت طائفة: إن لم يجد إلا سؤر الحمار والبغل، فإن أحب إلينا أن يتوضأ به ثم يتيمم، فيكون قد استوثق، هكذا قال الثوري.

و [قال] (٣) النعمان في جميع ما لا يؤكل لحمه من الدواب والسباع والطير فسؤره مكروه، وقال في سؤر الكلب، وجميع السباع: إذا توضأ به متوضئ وصلى لم تجزئه صلاته. وعليه أن يعيدها [أو] (٣) إن لم يجد المتوضئ ماءً غير سؤرهما؛ تيمم ولم يتوضأ به إلا السنور، فإنه يكره سؤرها، وإن توضأ به متوضئ فقد أساء، وصلاته جائزة، وكذلك الفارة والوزغة، يكره سؤر كل واحد منهما، وإن توضأ به أجزأه، وإن لم يجد غيره توضأ به ولم يتيمم، وقال في سؤر الحمار والبغل: إن توضأ به رجل فعليه أن يعيد الوضوء والصلاة، وإن لم يجد ماء غير سؤرهما توضأ به وتيمم، يجمعهما احتياطًا (٤).

وحكي [عن] (٣) زفر (٥) أنه قال: يتوضأ به ثم يتيمم، وإن بدأ بالتيمم قبل الوضوء لم يجزئه، وقال يعقوب: إن توضأ به ثم تيمم، أو تيمم ثم توضأ به أجزأه (٦).


(١) "المدونة" (١/ ١١٥ - في الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب).
(٢) "الأم" (١/ ٤٤ - الماء الراكد).
(٣) سقط من "الأصل" والمثبت من "دا".
(٤) انظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٥٤ - ١٥٩ - باب الوضوء والغسل).
(٥) انظر:"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (١/ ٣٥).
(٦) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٣/ ١٤٥ - باب المسح على الخفين).

<<  <  ج: ص:  >  >>