للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وغير جائز أن يكون النبي أراد بقوله: "هو بالخيار"، إلا أن يكون يمينا في مباح من الأمر إن شاء فعل الأمر وإن شاء لم يفعله، فأما ترك فرض أو إتيان معصية فلا يجوز أن يتوهم متوهم أنه أراد ذلك.

قال أبو بكر: وفي خبر أبي هريرة، وخبر ابن عمر في قوله: "إن شاء الله" دليل على أن الاستثناء المسقط بكفارة اليمين، إنما هو مستثنى تكلم بالاستثناء، فأما من استثنى ولم يقل بلسانه، بل استثنى بقلبه فليس ذلك بمستثني، لقوله: "فقال: إن شاء الله".

٨٩٤٨ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (١) قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع قال: كان ابن عمر يحلف فيقول: والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله، فيفعله ثم لا يكفر.

٨٩٤٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن الثوري، ومعمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عبد الرحمن بن القاسم [عن القاسم] (٣) بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود قالا: من حلف فقال: إن شاء الله فلم يحنث (٤).

٨٩٥٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥)، عن ابن مجاهد، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: من استثنى فلا حنث عليه ولا كفارة.


(١) "المصنف" (١٦١١٣).
(٢) "المصنف" (١٦١١٥).
(٣) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "م".
(٤) أخرجه البيهقي (١٠/ ٦٤) من طرق عن نافع، عن ابن عمر، ومن طريق مسعر، عن القاسم، عن ابن مسعود.
(٥) "المصنف" (١٦١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>