للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقدمها، وإن كان لا يدري ما وقت إقامته ومتى [يجيئه] (١) نفير لينفر، قصر الصلاة إلى اثنتي عشرة ليلة ثم أتم الصلاة حتى يرتحل عنها (٢).

وقالت طائفة: إذا عزم على مقام عشر ليال أتم الصلاة. وهذا قول الحسن بن صالح، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب (٣)، وابن عباس، وليس ذلك بثابت عنهما، وقال به محمد بن علي.

٢٢٧٠ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا قتيبة، ثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يخرج إلى مكة فيقيم عشرًا فيقصر الصلاة.

٢٢٧١ - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، ثنا خالد بن عبد الله، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: إذا قدمت بلدة فلم تدر متى تخرج فأتم الصلاة، وإذا قلت: أخرج اليوم أخرج غدًا فأقمت عشرًا فأتم الصلاة (٤).

وقالت طائفة: إذا أقمت أكثر من خمس عشرة فأتم الصلاة.


(١) كلمة غير واضحة في "الأصل"، وما أثبته هو أقرب قراءة لها توافق المعنى المراد، والله أعلم.
(٢) ونقل الترمذي في "سننه" (٢/ ٤٣٣) قول الأوزاعي مختصرًا بلفظ: "إذا أجمع على إقامة ثنتى عشرة أتم الصلاة".
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٣٣٣، ٤٣٣٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٢ - باب من قال: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم). كلاهما من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عنه به.
وإسناده منقطع محمد بن علي بن الحسين هو أبو جعفر الباقر لم يسمع من علي .
وانظر: "المراسيل" (١٨٥) والأثر ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦/ ١٠٨).
(٤) في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف الرواية. قلت: ويشهد له حديث أنس عند البخاري (١٠٨١). قال: خرجنا مع النبي من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: يحيى بن أبي إسحاق -: كم أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا. وانظر توجيهه في "الفتح" (٢/ ٦٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>