للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روي هذا القول، عن سعيد بن جبير، وعبد الله بن عتبة، وبه قال الليث بن سعد.

وفيه قول خامس: وهو أن من أقام أربعًا صلى أربعًا. هكذا قال مالك (١)، وأبو ثور. واحتج أبو ثور بأنهم لما أجمعوا على ما دون الأربع أنه يقصر كان ذلك له، فلما اختلفوا في الأربع كان عليه أن يتم، وذلك أن الفروض لا تزال باختلاف.

وفيه قول سادس:

٢٢٧٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال؛ ثنا مسدد، قال: ثنا أبو عوانة، عن عاصم الأحول أو حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان النبي إذا سافر تسع عشرة قصر الصلاة. فنحن إذا سافرنا تسع عشرة نقصر الصلاة (٢).

وفيه قول سابع: قاله أحمد بن حنبل (٣): إذا أجمع لعشرين صلاة مكتوبة قصر، فإذا عزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتم، واحتج بحديث جابر، وابن عباس: أن النبي قدم لصبح رابعة (٤).

قال: فأقام النبي الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذِه الأيام، وقد


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٠٨ - في قصر الصلاة للمسافر).
(٢) أخرجه البخاري (١٠٨٠) عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة، عن عاصم وحصين، به، بلفظ: "أقام رسول الله تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا".
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣١٨)، و"المغني" (٢/ ٦٦ - مسألة وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد … ).
(٤) أخرجه البخاري (٢٥٠٥، ٢٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>