للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثاني عشر: وهو قول من فرق بين المقام للخوف والمقام لغير الخوف، قال الشافعي (١): فأشبه ما قال رسول الله من مقام (المهاجر) (٢)، ثلاثًا (٣) حد مقام (المسافر) (٤) وما جاوزه كان مقام الإِقامة، وليس يحسب اليوم الذي كان فيه سائرًا ثم قدم، ولا اليوم الذي كان فيه مقيمًا ثم سار، [فكل ما] (٥) كان [في هذا] (٥) غير مقام حرب ولا خوف حرب قصر، فإذا جاوز مقامه أربعًا أحببت أن يتم، وإن لم يتم أعاد ما صلى بالقصر (بعد الأربع) (٦)، وإن كان مقامه لحرب أو خوف حرب فإن رسول الله أقام عام الفتح يحارب هوازن سبع عشرة أو ثمان عشرة يقصر، فإذا أقام الرجل ببلد (آمنًا به) (٧) ليس ببلد مقامه لحرب أو خوف حرب، أو تأهب حرب قصر ما بينه وبين ثمان عشرة ليلة، فإذا جاوزها أتم الصلاة حتى يفارق البلد تاركًا للمقام به آخذًا في سفره.

وفيه قول ثالث عشر: روي ذلك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: يفصل بين الحضر والسفر اليوم والليلة، فمن أجمع مسير يوم وليلة روحته


(١) "الأم" (١/ ٣٢٢ - باب: المقام الذي يتم بمثله الصلاة).
(٢) في "الأصل": والمهاجر. وليست "الواو" في "الأم".
(٣) يشير إلى حديث العلاء بن الحضرمي عن رسول الله قال: "يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا" وهو حديث متفق عليه. واللفظ المذكور لمسلم (١٣٥٢)، ولفظ البخاري (٣٩٣٣) بنحوه.
(٤) في "الأم": السفر.
(٥) الإضافة من "الأم".
(٦) في "الأم": بعد أربع.
(٧) في "الأم": أثناءه.

<<  <  ج: ص:  >  >>