للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغدوته ودلجته، فقد أجمع سفرًا فله صلاة السفر ورخصة فطر الصوم، ومن أجمع إقامة يوم وليلة صلى صلاة الحضر وعليه الصوم، وذلك أن أرض المسلمين كلها مساكن الآن، اليوم والليلة يجمعان الدنيا ويعقد بهما الزمان، ويكمل فيهما الصلوات كلهن ويكون فيهما الصوم.

وفيه قول رابع عشر: حكاه إسحاق بن راهويه، قال إسحاق: وقد خالف ما وصفنا بعضُ المتكلمين وقالوا: قد مضت السنّة من النبي وأصحابه في التقصير للمسافر إذا كان ظاعنًا (١)، فإذا وضع المزاد والزاد وترك الرحيل وأقام أيامًا لحاجة أو تجارة أو نزهة فهو بالمقيم أشبه منه بالمسافر، فعليه الإِتمام؛ لأن الصلاة لا تقصر إلا بأمر مجتمع عليه، قال: وقد وقع على هذا الاسم الإِقامة، قال إسحاق: وقد قالت عائشة: إذا وضعت الزاد والمزاد فصل أربعًا.

قال أبو بكر: احتج بعض من رأى أن يقصر المسافر الصلاة ما لم يجمع مقام خمسة عشر يومًا بظاهر حديث عمر: "صلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي " (٢)، وبقول ابن عباس: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين" (٣)، قال: فكل مسافر فهذا فرضه، إلا مسافر خصه كتاب


(١) قال في "لسان العرب" مادة: ظعن، "والظعن: سَير البادية لنُجْعة، أو حضور ماء، أو طلب مَرْبَع، أو تحول من ماء إلى ماء، أو من بلد إلى بلد؛ ويقال لكل شاخص لسفر في حج أو غزو أو شر من مدينة إلى أخرى ظاعن، وهو ضد الخافض، ويقال: أظاعن أنت أم مقيم؟ والظعْنة: السَّفْرة القصيرة".
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>