للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان مالك (١) يقول فيمن نسي أن يسلم بين الركعتين اللتين قبل الوتر وبين الوتر حتى استوى قائمًا للثالثة وهو ممن يفصل - قال: إن ذكر قبل أن يركع جلس، ثم سلم، وسجد سجدتي السهو بعد السلام، وإن لم يذكر حتى يركع فليمض، ويسجد سجدتي السهو قبل السلام؛ لأنه يقضي ما لا يستطيع قضاءه في هذا الموضع. ابن وهب عنه.

وقال ابن وهب: قال مالك في الإمام الذي يوتر بالناس في رمضان بثلاث لا يسلم بينهن: أرى أن يصلي خلفه بصلاته ولا يخالفه، وقال ابن القاسم: قال مالك: لا يخالفه؛ إن سلم فيسلم، وإلا فلا يسلم.

قال مالك: ولقد كنت أنا أصلي معهم مرة فإذا كان الوتر انصرفت ولم أوتر معهم (٢).

قال أبو بكر: أوتر معهم ولا أخالفهم، ولا أحب أن أنصرف ولا أوتر معهم؛ لحديث أبي ذر.

٢٦٤٥ - حدثنا داود بن أبي هند، قال: ثنا الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، قال: حدثني جبير بن نفير الحضرمي، قال: ثنا أبو ذر، قال: صُمنا مع رسول الله رمضان، فلم يقم بنا حتى بقي من الشهر سبع، فلما كانت الليلة الثالثة قام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل، ثم لم يقم بنا الرابعة وقام الخامسة حتى بقي نحو من نصف الليل، فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذِه، فقال: "إنَّ الرجلَ إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كُتبت له بقية ليلته"، ثم لم يقم بنا في السادسة وقام في السابعة، وبعث إلى نسائه وأهله، واجتمع الناس، فقام بنا حتى


(١) "مختصر كتاب الوتر" للمقريزي (ص ٦٦).
(٢) "المدونة" (١/ ٢٨٩ - في قنوت رمضان ووتره).

<<  <  ج: ص:  >  >>