للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور (١).

قال أبو بكر: في قوله: "إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له بقية ليلته" دليل على أن الصلاة في الجماعة مع الإمام في شهر رمضان أفضل من صلاة المنفرد، مع ما يدل عليه قوله: "صلاة الجميع تفضل صلاة الفذ [بخمس] (٢) وعشرين درجة"، ويدل على ترك مخالفة الإمام إن أوتر بثلاث، ولقوله: "إنما جعل الإمام ليؤتم به"، فنحن وإن كنا نرى الوتر ركعة فقد قال غيرنا: يوتر بثلاث، وليس يشق إذا فعل الإمام ذلك أن يتبع، وهو أحب إلي - للحديث الذي ذكرت - من الانصراف قبله.

قال أبو بكر: وقد ثبت أن رسول الله أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن، وأوتر بسبع، وثبت أنه أوتر بتسع لا يقعد فيهن إلا عند الثامنة، ثم قعد في التاسعة، فبأي فِعْلٍ مما جاء به الحديث من أفعال رسول الله في الوتر، فَعَلَه رجل فقد أصاب السنة، غير أن الأكثر من الأخبار والأعم منها أنه سئل عن صلاة الليل فقال: "مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة"، وإن شاء المصلي، صلى ركعتين ركعتين، وإذا أراد أن يوتر بثلاث صلى ركعتين، قرأ في الأولى منها بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الثانية بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، ثم يسلم ويأتي بالركعة الثالثة، ويقرأ فيها ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ والمعوذتين.


(١) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٩، ١٦٣)، وأبو داود (١٣٧٠)، والترمذي (٨٠٦)، والنسائي (١٣٦٣، ١٦٠٤)، وابن ماجه (١٣٢٧)، وابن خزيمة (٢٢٠٦)، وابن حبان (٢٥٤٧) كلهم من طريق داود بن أبي هند، به. قال الترمذي: حسن صحيح.
(٢) في "الأصل": خمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>