للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٤٦ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، قال: حدثنا بشر بن بكر، قال: ثنا الأوزاعي، عن أسامة بن زيد، عن زبان قال: حدثني عمر بن عبد العزيز عن عائشة، قالت: كان رسول الله يصلي في الحجرة وأنا في البيت، وكان يفصل بين الشفع والوتر بكلام يسمعناه (١).

٢٦٤٧ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي، قال: ثنا قريش - يعني ابن حيان - قال: ثنا بكر بن وائل، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله : "الوتر حق وليس بواجب، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل" (٢).

* * *


(١) أخرجه أحمد (٦/ ٨٣) عن أبي المغيرة عن الأوزاعي، به. ولكن بلفظ: " … بتسليم يسمعناه".
وإسناده منقطع، عمر لم يسمع أم المؤمنين. وقال الحافظ في "تعجيل المنفعة" رقم (٣٢٦) تحت ترجمة زَبان بن عبد العزيز: روى عن أخيه عن عائشة في الوتر، وعنه أسامة بن زيد والليث بن سعد، قال ابن حبان في "الثقات": يروي المراسيل.
قلت: يريد أن رواية عمر بن عبد العزيز عن عائشة مرسلة ..
(٢) أخرجه أبو داود (١٤١٧)، والنسائي (١٧١١)، وابن ماجه (١١٩٠)، والحاكم (١/ ٤٤٥) كلهم من طريق ابن شهاب به، وليس فيه لفظة: وليس بواجب.
وقال الحاكم: "لست أشك أن الشيخين تركا هذا الحديث لتوقيف بعض أصحاب الزهري إياه، هذا مما لا يعلل مثل هذا الحديث، والله أعلم".
وذكر الدارقطني اختلاف طرقه في "العلل" (١٠٠٥) ورجح الوقف في رواية بعض تلاميذ الزهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>