للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحسن، وابن سيرين (١)، وبه قال الأوزاعي، والثوري (٢)، وأحمد (٣)، وأصحاب الرأي (٤).

٢٣١ - حَدّثنَا علي بن الحسن، نا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمَرَ: أنه كره سؤر الحمار أن يتوضأ بها (٥).

٢٣٢ - حَدَّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦)، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمَرَ، أنه كان يكره سؤر الحمار والكلب أن يتوضأ بفضلهن.

وقد اختلف فيه عن إسحاق (٧)، فحكي عنه أنه كرهه، وحكي عنه أنه قال: يتوضأ من سؤر الحمار، والبغل إذا كان من ضرورة ولا يتيمم.

وقال حماد بن أبي سليمان (٨): أحب إليَّ أن يعيد الصلاة إذا توضأ بسؤر الحمار، والبغل، وقال الحكم: لا يعيد.


(١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٣ - في الوضوء بسؤر الحمار والكلب من كرهه).
(٢) انظر: "الطهور" لأبي عبيد (ص ٢٨٦).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٤).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٥٧ - باب الوضوء والغسل).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٤٣ - في الوضوء بسؤر الحمار والكلب من كرهه) من طريق عبيد الله به.
(٦) "المصنف" (٣٧٣)، إلا أن فيه عن عبد الله بن عمر بدلًا من عبيد الله، وأخرجه أيضًا (٣٧٤) عن الثوري عن عبيد الله به، وقال المحشي هناك: في الأصل (عبد الله) والصواب عندي: عبيد الله. قلت: لم يذكر دليل التصويب ولعل الدليل ما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٤٣ - في الوضوء بسؤر الحمار والكلب من كرهه)، وأبو عبيد في "الطهور" (٢٢٦) كلاهما من طريق عبيد الله به.
(٧) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٤، ٣٨).
(٨) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٤ باب من قال لا بأس بسؤر الحمار).

<<  <  ج: ص:  >  >>