للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النخعي، وعن شريح، وروينا - معنى ذلك - عن عمر بن عبد العزيز، وروينا عن عمر بن عبد العزيز قولا ثالثا: وهو أن يستحلف أنه لم ينفق عليه احتسابا فإن حلف استسعى.

وقد روينا عن علي قولا رابعا، روينا عنه أنه قال: المنبوذ حر. فإن طلب الذي رباه (بنفقته) (١) (وكان) (٢) موسرا رد عليه، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق عليه صدقة (٣).

وفيه قول خامس: قاله أحمد بن حنبل (٤)، وهو أن نفقته إذا أنفق تؤدى عنه من بيت المال، واحتج بالذي:

روي عن عمر أنه قال: هو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته من بيت المال.

وفيه قول سادس: قاله إسحاق بن راهويه، قال إسحاق: إن كان حين أنفق نوى أخذه عوض من بيت المال وإن تورع فلا شيء له، فأما اللقيط فلا يكون عليه من ذلك شيء.

وفيه قول سابع: روينا عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب أنه قضى في ولد الزنا أنه يقاص صاحبه بما خدمه وما بقي استسعاه فيه. قال: وقضيت أنا بقاصه بما خدمه، وما بقي أديته عنه من بيت المال (٥).


(١) في "م": نفقته.
(٢) في "م": فكان.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣٨٤٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٣٣ - في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه).
(٤) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١١٧٧).
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٣٣ - في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه) وفيه: "استغنى" بدلا من "استسعاه".

<<  <  ج: ص:  >  >>