للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وكل هذا إذا كانت نفقته بغير إذن [من] (١) الإمام (فأما إذا) (٢) رفع أمره إلى الإمام فأمره أن ينفق عليه.

ففي قول الثوري والشافعي (٣) وأصحاب الرأي (٤): يلزم ذلك اللقيط إذا بلغ وكان الذي أنفق بأمر الإمام قصدا بالمعروف.

قال أبو بكر: وإذا كان اللقيط في مكان ليس به إمام وجب على الملتقط وعلى سائر المسلمين أن لا يضيعوه ويحيوه ولا يرجعون بشيء مما أنفقوه عليه، فإن أمره الإمام أن ينفق عليه [ليرجع به عليه] (٢) فادعى أنه أنفق عليه مائة دينار، وقال اللقيط: بل أنفق علي خمسين دينارا، ففي هذا اختلاف.

كان الشافعي (٥) يقول: وما ادعى قبل منه إذا كان ذلك قصدا.

وقال غيره: القول قول (الملتقط) (٦) في الزيادة قال: لأنها دعوى، وليس [كالأمين] (٧) والوصي، وذلك أن [الأمين] (٨) يذكر في النفقة ما يبرأ به، وهذا يدعي مالا لنفسه، فقوله غير مقبول إلا ببينة.

وقال أصحاب الرأي (٩): إذا أمره القاضي أن ينفق عليه على أن يكون دينا عليه فهو جائز، وهو دين عليه، وإذا أدرك اللقيط فكان عدلا


(١) من "م".
(٢) في "م": فإذا.
(٣) "الحاوي الكبير" (٨/ ٣٧ - ٣٨ - باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٢١٥ - كتاب اللقيط).
(٥) "الحاوي الكبير" (٨/ ٣٩ - باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء).
(٦) في "م": اللقيط.
(٧) في "الأصل" كالأمير. والمثبت من "م"، وهو الأقرب.
(٨) في "الأصل": الأمير. والمثبت من "م".
(٩) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٢١٥ - كتاب اللقيط).

<<  <  ج: ص:  >  >>